الشيخ محمد إسحاق الفياض
77
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة )
عدم القبول بدون عمولة . التحويل إلى غير الدائن قد يقوم البنك بتحويل عميله غير الدائن على فرعه في بلد آخر أو بنك فيه ، ولكن هذا لا يكون حوالة بالمعنى الفقهي ، بل هو في الحقيقة اقراض من بنك ذلك العميل أو التبرع والاهداء له ، فلذلك لا يكون المحول له مالكاً لقيمة الحوالة ما لم يقبضها نقداً ، وهذه الحوالة جائزة شرعاً ، شريطة ان لا تكون ربوية باعتبار انها ليست بحوالة ، بل هي اقراض .